السيد موسى الحسيني الزنجاني

271

المسائل الشرعية

مسألة 1214 : إذا علم بعد الصلاة أنّه تردّد في أثناءها بين الاثنين والثلاث - مثلًا - وقد بنى على الثلاث وضمّ إليها ركعة وسلّم ، لكنه لا يدري في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملًا بالشك ، يجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط . مسألة 1215 : إذا شك بعد الدخول في التشهد أو بعد القيام في أنّه هل أتى بالسجدتين أم لا ، وفي هذه الحالة عرضت له إحدى الشكوك التي تكون صحيحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية - كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث - فإن أتى بوظيفة ذلك الشك صحت صلاته . مسألة 1216 : إذا شك قبل الدخول في التشهد أو قبل القيام في الركعات التي ليس فيها تشهّد ، في أنّه أتى بالسجدتين أم لا ، وفي هذه الحالة عرضت له إحدى الشكوك التي تكون مبطلة قبل رفع الرأس من السجدة الثانية ، بطلت صلاته . مسألة 1217 : إذا شك في حال القيام بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والأربع والخمس ، وتذكّر أنّه لم يسجد السجدتين أو إحداهما في الركعة السابقة ، بطلت صلاته . مسألة 1218 : إذا زال شكّه وعرض له شك آخر ، كما لو شك أولًا بين الاثنتين والثلاث ، فزال هذا الشك ، ثمّ شك بين الثلاث والأربع ، وجب عليه العمل بحكم الشك الثاني . مسألة 1219 : إذا علم بعد الصلاة أنه عرض له شك في أثناءها إلّا أنهّ تردّد في أنه كان الشك بين الاثنتين والأربع أو بين الثلاث والأربع ، فإن ترجّح أحد الاحتمالين فالأحوط وجوباً العمل بحكمه معيناً ، وإن تساوى الاحتمالان فالأحوط وجوباً العمل بأحدهما مخيراً ، وعليه إعادة الصلاة في الصورتين ؛ وكذلك الحكم لو كان عنده أكثر من احتمالين حول الشك ، مثلًا كان يعلم أن شكّه من الشكوك الصحيحة ولكنه لا يعلم أنّه من أيّ الأقسام .